
بغداد 24 _ العراق
وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكمها حضورياً بعد استكمال التحقيقات وإحالة الملف من قبل الهيئة، حيث ثبت للمحكمة ارتكاب المُدان جريمة تضخم الأموال بما يخالف قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدَّل، ولا سيما أحكام المادة (19/ ثالثاً ورابعاً).
وبيّنت الهيئة أن القرار تضمَّن إلزام المُدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (16,417,392,000) دينار، إضافة إلى غرامة مالية مساوية لتلك القيمة، ليصل مجموع المبالغ الواجب تسديدها إلى (32,834,784,000) دينار عراقي.
وأضافت أن المحكمة اعتمدت في حكمها على الأدلة الفنية المتحصلة في القضية، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، والذي عدّته المحكمة كافياً ومقنعاً لإثبات الواقعة.
كما نص الحكم على عدم إطلاق سراح المُدان إلا بعد تسديد الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع منح الجهة المتضررة حق المطالبة بالتعويض عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية، فضلاً عن تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.