بغداد 24 ـ بغداد
أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، توضيحًا بشأن ما تداول بخصوص طبيعة الحكم الصادرة بجريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) والتي وصفها بغير الدقيق.
وذكر القضاء العراقي في بيان، تلقت بغداد 24 نسخة منه, أن المحكمة المختصة أوضحت ان ماثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (بالاذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل احد الأبوين أو أحد أفراد العائلة)، إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وان هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجنى عليه.
وأضاف “عليه وجدت المحكمة أن جريمة المتهمة تنطبق واحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فان الحد الاقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون علما أن قرار المحكمة هذا ليس نهائيا وأنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز”.
وأصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، أمس الأحد، حكما بالسجن 15 سنةً بحق المدانة بقضية مقتل الطفل “موسى ولاء”.