بغداد24 ـ العراق
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021, قرارات تقضي بعدم دستورية نصوص متعلقة بمعادلة الشهادات منها مايخص مجلس النواب والوزارات.
وحسب بيان صادر عن المحكمة الاتحادية تلقت بغداد24 نسخة منه نسخة منه، أنها “اصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 46 / اتحادية /2020 وموحداتها 50 و51 /اتحادية/2020 في 2021/10/27 يقضي بعـدم دستورية عدد من النصوص الواردة في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020”.
أدناه: النصوص التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها:
عدم دستورية عبارة ( ذوي الدرجات الخاصة الواردة في المادة (2 / ثانياً / أ من القانون ).
عدم دستورية عبارة (او السفارات او الملحقيات الثقافية) الواردة في الفقرة (ب) من البند (ثانيا)ً من المادة (2) من القانون .
عدم دستورية الفقرة (أ) من البند (ثالثاً) من المادة (2) المتعلقة بصلاحية الامانة العامة لمجلس النواب بمعادلة الشهادات التي تصدر عن معهد التطوير البرلماني .
عدم دستورية فيما يتعلق بالعبارة (الا اذا تماثلت مدة الحصول عليها مع المدة المطلوبة للحصول على الشهادات المؤهلة لدخول تلك الجامعات او التدريب فيها) الواردة في الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من المادة (2) من القانون.
عدم دستورية الفقرة (د) من البند ( ثالثاً) من المادة (2 ) المتعلقة بصلاحية الوزارات والهيئات بمعادلة الشهادات الممنوحة عن طريق معاهد الدراسات فيها
عدم دستورية الفقرة (هـ) من البند (ثالثاً) من المادة (2) المتعلقة بصلاحية الجامعات ومجلس الخدمة الاتحادي بمعادلة الشهادات التدريبية
عدم دستورية البند ( ثالثاً ) من المادة (3) من القانون المتعلقة بحصر عمليتي المعادلة والتقييم للشهادات باستيفاء الجوانب الاجرائية .
عدم دستورية البند( ثالثاً) من المادة (5) من القانون المتعلقة باهمال شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في حال الحصول على الشهادة الجامعية او الشهادة العليا.